ميرزا حسين النوري الطبرسي
51
مستدرك الوسائل
الربح شيئا ، إن الله يقول : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ( 1 ) " . [ 7627 ] 4 - الصدوق في المقنع : اعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة ، إلا أن يتجر به ، فإن اتجر ( 1 ) فعليه الزكاة . 3 - ( باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتجر به وليه ، وإلا لم تستحب ) [ 7628 ] 1 - تقدم عن الدعائم : عن الصادق ( عليه السلام ) : " أنه ليس في مال المعتوه زكاة ، إلا أن يعمل به ، فإن عمل به ففيه الزكاة " . 4 - ( باب وجوب الزكاة على الحر ، وعدم وجوبها على المملوك ، ولو وهبه سيده مالا ، ولو كان مكاتبا ، فإن عمل له أو أذن له سيده زكاه ، ولا يجب على سيده زكاة مال عبده ) [ 7629 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ليس في مال المكاتب زكاة " .
--> ( 1 ) البقرة 2 : 237 . 4 - المقنع ص 51 . ( 1 ) في المصدر : أتجربه . الباب 3 1 - تقدم في الباب 2 حديث 2 عن دعائم الاسلام ج 1 ص 250 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .